بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 11:16 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الافتاء توضح حكم صيام يوم عرفة؟..وحكم صيامه للحاج؟ زيزو: كل ما بنيته مع نادي الزمالك يتم زرعه وحصاده الآن وزارة التعليم تعلن إتاحة أرقام جلوس الثانوية إلكترونيا 1 يونيو بعثة حج التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات اليوم وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لتحويل عدد 754 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام وآليات تسوية مديونياتها مركز المناخ: 25 يوما تفصلنا عن فصل الصيف فلكيا ياسين منصور يتحفظ على سداد الأهلي قيمة عقد زيزو دون تطبيق لائحة العقوبات الصحة: تقديم 21 ألفا و899 خدمة طبية عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة التضامن تنهي استعدادات تصعيد 12.5 ألف حاج من حجاج الجمعيات إلى عرفات عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى محافظ أسيوط يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتبادل التهنئة بعيد الأضحى المبارك

8 فئات لهم حق الاشتراك بمشروع علاج الأطباء.. تعرف عليهم

نقابة الاطباء - اررشيفية
نقابة الاطباء - اررشيفية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن فتح باب الاشتراك أول مرة والتجديد والإضافة بداية من اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وحتي نهاية شهر ديسمبر المقبل، على أن تبدأ الاستفادة من بداية 2024، مشيرة إلى أنه قد يتم الإعلان فيما بعد عن فتح باب الاشتراك لفترات استثنائية خلال عام 2024.

وحددت النقابة، 8 فئات لهم حق الاشتراك فى مشروع العلاج، هم:

1- اشتراك العضو الأصلى، وهو شرط أساسى لاشتراك أفراد أسرته.

2- الوالدين

3- الزوجة / الزوجة.

4- الأبناء الذكور حتى تخرجهم.

5- الأبناء الذكور بعد تخرجهم، شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى.

6- البنات المتزوجات، شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى.

7- الأبناء الذكور من ذوى الهمم، شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

8- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة.

وكان قد قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه تم اتخاذ عدة قرارات جديدة، من بينها تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الأصلى لسن السبعين أولا، واحتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى، وبالنسبة للأبناء الذكور من ذوى الهمم شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى، مع استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq