بوابة الدولة
الجمعة 3 أبريل 2026 07:34 مـ 15 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حكم زواج الرجل من امرأة أكبر منه أو العكس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

السؤال:

لي ابنة عم أرغب في الزواج منها، وهي كذلك، وعندما أردت أن أتقدم لها، منعني أخي الأكبر، وقال لي: إن زواجي من امرأة تكبرني في السن حرام، ولا يحل، وأخي هذا إمام مسجد، ويخطب في الناس، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أن هذه الفتاة تكبرني في السن بثلاث سنوات فقط، أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة أم أولاده، وهي في سن الأربعين، وكانت سنه حين تزوجها خمسًا وعشرين -عليه الصلاة والسلام- بينه وبينها خمس عشرة سنة، وتزوج عائشة، وهي بنت تسع، وهو ابن خمسين سنة، بل ابن ثلاثة وخمسين سنة، عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أن اختلاف السن بين الزوج والزوجة لا حرج فيه، سواء كان يكبرها، أو تكبره، لا حرج في ذلك، وإنما المهم أن تكون من ذوات الدين، فإذا كانت من ذوات الدين؛ فعليك بها، وإن كانت أكبر منك، وهي كذلك لا بأس أن تتزوج من هو أكبر منها، وأسن منها، لا حرج في ذلك إذا كان صالحًا لها، لدينه وخلقه، ولو كانت بنت أربعين، وهو ابن ستين، أو كانت بنت عشرين، وهو ابن ثلاثين، أو بنت خمسة عشر، وهو ابن عشرين، أو ابن خمس وعشرين، كل هذا لا حرج فيه، سواء كانت تكبره، أو يكبرها، لا حرج في هذا عند جميع أهل العلم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888