بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 04:00 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع أسعار النفط بعد استئناف السعودية تشغيل خط أنابيب شرق - غرب وزير الكهرباء يشارك سفارة السعودية بالقاهرة الاحتفال باليوم الوطنى. وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي السفير الفرنسي بالقاهرة سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23-9-2026 الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي ”الشمس” و”هي” لمخالفة الأكواد الإعلامية 4 مليارات جنيه في ساعتين.. مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات والربط البحري الاعلامي علاء خليل يكتب ..السعودية وطنٌ عشت فيه ولم اشعر انني غريب الأعلى للإعلام يوقف بث 7 برامج بـ ”الشمس” و”هى” لمخالفة الأكواد الإعلامية وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذى للمشروعات وملفات العمل بعدد من المدن الجديدة بالصعيد غدا قرار مهم خاص بأسعار الفائدة فى مصر .. اعرف التفاصيل وزير التخطيط: مسح صحة الأسرة المصرية إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية

لجان لتيسير صرف معاشات شهر أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر الجارى من خلال اللجان المنوطة وقد أشارت إلى استمرار صرف المعاشات من فروع بنك ناصر الاجتماعى لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ما الذى يتم من إجراءات حال توفر في أحد المستحقين للمعاش من الأرامل والأبناء والإخوة والوالدين، شروط استحقاق أكثر من معاش من الهيئة القومية للتأمينات والخزانة العامة.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 102، من القانون، على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:

1 - المعاش المستحق عن نفسه.

2 - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3 - المعاش المستحق عن الوالدين.

4 - المعاش المستحق عن الأولاد.

5 - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

ووفقا للمادة، إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش، على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الآخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.