بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 11:48 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO شكوى تتهم نادي السيارات والرحلات المصري بمخالفات مالية وقانونية الزمالك ينهي ملف المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. وزارة الصحة تؤكد أهمية الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد مدبولى بالأمم المتحدة: ”حياة كريمة” باتت نموذجا يُحتذى به فى التنمية المحلية وزير الخارجية يلتقى نظيره الروسى الشاعر د. عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس الوزراء العراقي في ضيافة صوت العرب السبت المقبل خالد سمير يسلم اللجنة البارالمبية الدرع التذكاري لمونديال اليد للكراسي المتحركة

إحالة عاطل متهم بسرقة المنازل فى الظاهر للمحاكمة الجنائية

محاكمه
محاكمه

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة المساكن بمنطقة الظاهر.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بارتكابه 5 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المفتاح المصطنع، لافتا إلى أنه يخطط قبل تنفيذ عمليات السرقة، من خلال مراقبة الشقة المقرر سرقتها والتأكد من غياب السكان بها، ويقوم بسرقتها في وقت متأخر من الليل بعد غياب المارة بالطريق والاستيلاء على محتوياتها وبيعها لدى عميله سيء السمعة.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.