بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 01:45 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف أسامة الأزهري : الوزارة تسعى لمواجهة التطرف الديني و مواجهة التغير القيمي و السلوكي و التحرش و... الدكتور المنشاوي يشهد احتفال هيئة فولبرايت بخريجيها بمناسبة مرور 75 عاماً صحة الشرقية:قسطرة واذابة جلطة بقسم القلب بالزقازيق العام ”أبو شقة”: تجديد الخطاب الديني ليس مهمة مؤسسة دينية إنما مشروع وطني تشاركي ازهرالشرقية:بدء تدريبات الترقي للمعلمين بمنطقة بإدارة فاقوس محافظ أسيوط: ضبط نصف طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الرئيس الباكستاني: إجراءات الهند الأخيرة تهدد السلام والاستقرار الإقليميين الرئيس السيسى يشيد بالجهود المقدّرة لطائفة البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وزير خارجية رواندا: بدأنا مفاوضات لقبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة النيابة تُحقق في اتهام جوري بكر لطليقها بالاعتداء عليها بشقتها النيابة تحقق في بلاغ من اللاعب حسام عاشور يتهم معلما بالاعتداء على نجله بالضرب جماهير ريال مدريد تواصل الهجوم على فينيسيوس بصافرات الاستهجان

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5326 جنيه $106.04
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4882 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4660 جنيه $92.79
سعر ذهب 18 4020 جنيه 3994 جنيه $79.53
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3107 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2663 جنيه $53.02
سعر الأونصة 166715 جنيه 165648 جنيه $3298.37
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37280 جنيه $742.31
الأونصة بالدولار 3298.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى