بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 03:31 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب منشور متداول.. ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية الخلفية وزيرا التعليم العالى والرياضة يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصناعة والتعليم العالى يشهدان افتتاح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة وزيرة التنمية المحلية لسكرتيرى عموم المحافظات: ”سيبوا المكاتب وانزلوا الشارع” طارق عبد العزيز : العلاقة بين شيخ الازهر ووزير الأوقاف مواتيه لتحقيق رغبه المصريين في تجديد المفاهيم المدرسة المصرية اليابانية بحدائق أكتوبر تستقبل وزيري التعليم بمصر واليابان وسفير اليابان في القاهرة وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي نائبة وزير خارجية تشيلي.. وتبحثان تعزيز التعاون بين البلدين بنك الطعام المصري يفوز بجائزة هيومانثروبي للريادة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بختام مؤتمر ديهاد من الحقول إلى الصوامع: توريد 46168 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة حتى صباح اليوم وزيرا ” الإنتاج الحربى ” و ” الزراعة ” يشهدان توقيع اتفاقية للاستفادة من المنتجات المدنية والمعدات الزراعية وتسويقها بمشاركة ريهام عبد الحكيم، نفاد تذاكر حفل كوكب الشرق بدار الأوبرا

الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات تعيين حارس على الأشياء المحجوز اليوم

محكمة
محكمة

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 256 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 11 من قانون الحجز الإداري، على أنه يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسًا أو أكثر على الأشياء المحجوزة، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسًا وإذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرًا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها أما إذا لم يكن حاضرًا عهد بها مؤقتًا إلى أحد رجال الإدارة المحليين.

وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين أو الحائز.

وتنص المادة 365 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى