بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 12:55 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إستمراراً لتوجيهات الرئيس.. مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.. صور الحكم على رئيس كولومبيا السابق بالإقامة الجبرية 12 عاما بتهمة تلقى رشوة ”الخارجية الأردنية” تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلى المسجد الأقصى راغب علامة يوجّه رسالة تقدير لمصطفى كامل: صورة الفن لازم تفضل جميلة قصور الثقافة تختتم الملتقى الـ 22 لشباب المحافظات الحدودية في مشروع «أهل مصر» خلاف كبير بين جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل غزة.. ماذا يحدث؟ محافظ أسيوط: تحرير 3222 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق «بص شوف أصالة بتعمل ايه»..ليلة استثنائية في ختام مهرجان جرش هيثم طوالة: الداخلية تنظف السوشيال ميديا من دعاة الانحلال! وتحمي المجتمع من المحتوى الهابط «بص شوف أصالة بتعمل ايه»..ليلة استثنائية في ختام مهرجان جرش محافظ القاهرة: كافة المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ صباح الغد استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الأمن العام يضبط أسلحة نارية بحوزة شخصين في الدقهلية

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى