بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 12:17 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
راغب علامة يوجّه رسالة تقدير لمصطفى كامل: صورة الفن لازم تفضل جميلة قصور الثقافة تختتم الملتقى الـ 22 لشباب المحافظات الحدودية في مشروع «أهل مصر» خلاف كبير بين جيش الاحتلال ورئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن مستقبل غزة.. ماذا يحدث؟ محافظ أسيوط: تحرير 3222 محضرًا تموينيًا خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق «بص شوف أصالة بتعمل ايه»..ليلة استثنائية في ختام مهرجان جرش هيثم طوالة: الداخلية تنظف السوشيال ميديا من دعاة الانحلال! وتحمي المجتمع من المحتوى الهابط «بص شوف أصالة بتعمل ايه»..ليلة استثنائية في ختام مهرجان جرش محافظ القاهرة: كافة المقار الانتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ صباح الغد استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة محمد لطفي.. رحلة كفاح منذ الطفولة وتجربة فنية تنضج بمرور الزمن الشرطة الاسترالية: 90 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد لفلسطين في سيدنى انخفاض أسعار الفول والعدس والزيت بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس

اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى طنطا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى