بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 09:43 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي أشرف المقدم: المشاركة في انتخابات النواب 2025 واجب وطني على الجميع رئيس المدينة يقود حملة مسائية لإزالة الاشغالات في كفر الدوار وكيل تعليم البحيرة يحيل 45 معلما للتحقيق في الشئون القانونية بعد فيديو الغضب، ياسر إبراهيم يوجه رسالة لمروان عطية عقب مباراة الأهلي والحرس انطلاق مباراة الأهلى السعودى ضد بيراميدز فى كأس الإنتركونتيننتال عضو ”إفريقية النواب” إعتراف نيويورك بحل الدولتين السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط خامنئي: لن نستسلم للضغوط وإيران ماضية في برنامجها النووي السلمي بهدف عدى الدباغ.. الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على الجونة اللواء أ.ح/ أحمد العوضي : الإعتراف رسمياً بدولة فلسطين خطوة تاريخية علي الطريق الصحيح.. و لا بديل عن حل الدولتين كسر ماسورة غاز داخل محطة وقود فى السيدة زينب مدبولي: حريصون على توسيع التعاون مع اليونان في التكنولوجيا والابتكار

اعرف مصير متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات مزورة فى طنطا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) متهم بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5823 جنيه 5800 جنيه $121.67
سعر ذهب 22 5338 جنيه 5317 جنيه $111.53
سعر ذهب 21 5095 جنيه 5075 جنيه $106.46
سعر ذهب 18 4367 جنيه 4350 جنيه $91.25
سعر ذهب 14 3397 جنيه 3383 جنيه $70.98
سعر ذهب 12 2911 جنيه 2900 جنيه $60.84
سعر الأونصة 181111 جنيه 180400 جنيه $3784.44
الجنيه الذهب 40760 جنيه 40600 جنيه $851.71
الأونصة بالدولار 3784.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى