بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:57 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المنشاوي يشيد بتنظيم البرنامج التأهيلي للأطباء الجدد بمستشفيات الأرصاد: سحب رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها أمطار غزيرة فرنسا: قد نحتاج تدخلا عسكريا لإعادة فتح مضيق هرمز الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : أمام أعين الأمريكيين .. الناتو يرفض أوامر ترامب ويكشف عزلته محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية رئيس الوزراء يلتقى مديرة المنظمة الدولية للهجرة لبحث تعزيز التعاون ندوة بالوفد حول دور الشركات المملوكة للدولة في دعم الاقتصاد الهيئة القومية للتامين الاجتماعى: زيادة المعاشات السنوية تستحق اول يوليو القادم حالة الطقس الآن.. الأرصاد: سحب ممطرة تتدفق على عدة مناطق عاشور حكماً لتقنية الفيديو في قمة صنداونز والترجي وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية للسيدات تحت شعار “اسبقي بخطوة” لمساندتها ضد حملات التشهير ..برلمانيات وعظيمات مصر” يلتقين وزيرة الثقافة

قرارًا بحظر التدخين بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

اصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047