بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:15 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رجال أعمال إسكندرية برئاسة مدحت القاضي ترسم أولويات المرحلة المقبلة حتى 2030 عبد الناصر قنديل أمام معهد الوفد : يحذر من تعقيدات انتخابات المحليات أبرزها مواجهة الزمالك، جلال يجهز المحلة بـ 5 وديات قبل عودة الدوري أندية في طي النسيان، نادي الطيران قاهر الكبار من على عرش الدوري إلى المجهول مؤسسة مشكاة نور تنظم حفل إنشاد احتفالًا بالمولد النبوي في بورسعيد رئيس الوزراء يلقى كلمة بنيويورك حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف إيران ترد على ترامب بعد تهديدات «الإبادة» .. ماذا قالت؟ الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 33 درجة وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة «كرسي الإمام الليث» يتناول فقه الدعاء وأثر اليقين في الاستجابة الجمعة المقبلة ختام الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026».. احتفالية تجمع أبطال المنطقة في ليلة من الفخر والإنجاز سعيد حساسين : طرح الأراضي بحق الانتفاع تفتح أبواب الاستثمار وتقضي على تسقيعها

صدور الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى .. و عقوبة رفض التعامل بها .

عملة الـ عشرون جنيه
عملة الـ عشرون جنيه

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات الامتناع عن التعامل بالنقود البلاستيكية وذلك بعد اعتزام البنك المركزي المصري خلال الأيام القلائل البدء في طرح عملة الـ20 جنيها البلاستيكية مع قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك استكمالا لطرحه 10 جنيهات بلاستيكية خلال عيد الأضحى الماضي ، و كانت مصادر مصرفية داخل البنك المركزي أكدت لـ"بوابه الدولة الأخباريه"، أنه سيتم طرح عملة بلاستيكية جديدة من فئة ٢٠ جنيها خلال فترة العيد، في إطار إجراء اختبار لقبولها مجتمعيا.

اما عن عقوبة رفض التعامل بالنقود البلاستيكية

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن:" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

عقوبة الكتابة والتدوين على العملات الورقية الرسمية للدولة

ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد