بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:25 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كشف تلاعب المخابز.. الأمن يضبط أطنان دقيق مدعم محافظة بورسعيد تحذر من هدر مياه الشرب إيقاف 7 مخالفات بناء في حملات بـ 3 أحياء بالإسكندرية وزير التعليم العالي من مؤتمر «الهوية الوطنية»: 48 مليار جنيه لتطوير 5 جامعات تكريم 6 مدارس زراعية بالدقهلية لحصولها على مراكز متقدمة في مشروع رأس المال وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى عسل وأمينة عرفي بعد تتويجهما ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش| صور الزمالك يخوض مباراتين وديتين أمام مودرن سبورت والشرقية إنبي بمشاركة 12 دولة عربية.. «الشباب والرياضة» تستعد لانطلاق فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي» بالأقصر وأسوان بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف النائب حازم الجندي: كلمة رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تعكس رؤية مصر المتكاملة لتحقيق السلام بالمنطقة بقيادة كريستيانو رونالدو، أجواء مرحة في مران البرتغال استعدادا لمواجهة ويلز بدوري الأمم الأوروبية تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية

سيدة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بسداد 30 ألف جنيه نفقات شهرية

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى نفقة شهرية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقاتها وأطفالها الأربعة وطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "هجرنى وامتنع عن السؤال عن أبنائه ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب".

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي ميسور الحال يمتلك تجارة تدر له أرباحا شهرية كبيرة، ولكنه يبخل علىّ وعلى أبنائه، ليقرر الزواج مرة أخرى ويهجرني بعد أن صبرت برفقته طوال 17 عاما، وبعدها تخلف عن سداد نفقاتنا، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي".

وتابعت الزوجة: "أقمت دعوى قضائية لمقاضاته، وطالبت تعويض مادي بسبب امتناعه عن سداد النفقات لى وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى، بخلاف حرمانه لى من مسكن الحضانة، ورفضه تطليقى وتركى معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.