بوابة الدولة
الجمعة 20 يونيو 2025 06:38 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب أول تعليق من جارسيا بعد انضمامه رسميا لبرشلونة مجلس الشيوخ يستعرض الأحد طلب مناقشة عامة للنائبة الدكتورة راندا مصطفي حول ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس الأهلي يبحث عن مدافع أجنبي بدلًا من أشرف داري أسيوط تصغي إلى الفن.. إبداع طلاب ”سمارت سيتي الدولية” يزيّن جدران قصر الثقافة أوزاتوم” و”روساتوم” توسّعان التعاون لتعزيز قدرات الطاقة النووية بأوزبكستان إعلام عبري: إصابة 12 إسرائيليًا بجروح خطيرة جراء سقوط صواريخ إيرانية في حيفا وزير الإنتاج الحربي يستقبل رئيس وزراء صربيا لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك.. صور مسلم: لا نهاية لحرب إيران وإسرائيل إلا بتدخل أمريكي.. وروسيا لم تكن دولة احتلال في الشرق الأوسط«» محافظ العاصمة يشرف على عمليات إنقاذ العقارين المنهارين بحى حدائق القبة إستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير وزير الطيران يلتقي عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المطارات

اعترافات لص الشقق السكنية في القاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لاستخدام "أجنة" والتسلل بها للشقق السكنية في القاهرة ليلا وسرقتها، عن طريق رصدها والتأكد من عدم وجود أحد بها، ثم التسلق عبر المواسير للشقق وكسر النوافذ بالأجنة والدخول إليها وسرقة المجوهرات والأموال.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية- أجنبية"- مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل شقة سكنية خاصة بأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، حيث تم ضبطه وبحوزته "أجنة حديدية" مستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "التسلق وكسر الخزينة"، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $108.29
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $99.26
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $94.75
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $81.22
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $63.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $54.14
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3368.14
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $758.02
الأونصة بالدولار 3368.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى