بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 05:44 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شراء ماكينات بالدولار وأرباح متوقعة بالملايين.. كواليس الخطة الجديدة لـ”روبكس” لاعبو منتخب مصر يحتفلون مع التوأم بتجديد تعاقده حتى 2030 سعر الحديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.. تفاصيل أسعار كل الشركات بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف وزارة الأوقاف تبدأ توزيع 8000 زي أزهري كامل للأئمة مجلس الدولة يصدر قرارًا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري وزارة التموين: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار فى 35 منفذًا تموينيًا بالجيزة البنك العربي يحصد عدة جوائز على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية في مصر للعام 2026 دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه في 2025 إيطاليا تبدأ مشوارها الثاني مع مانشيني بطموح الخروج من كبوتها حملات مكثفة بأرمنت لإزالة مخالفات البناء والتعديات والتفتيش على المحال والمنشآت الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : بين الحقيقة والتأويل.. ماذا يريد البعض من وزير الدولة للإعلام؟

سيدة تطلب تمكينها من مسكن حضانة بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيها بعد زواج زوجها

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى تمكين من مسكن الحضانة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وادعت هجره لها وطردها من مسكن الزوجية بعد زواجه، وطالبته برد حقوقها ومسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و400 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة بدعواها:" زوجي هجرني بعد زواج دام 16 عام، وتزوج دون علمي، وتعنت ورفض عيشي بمنزل الزوجية برفقة أولاده، واستولي علي كل حقوقي الشرعية، وقدمت مستندات تفيد تخلفه عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية لي، بخلاف رفضه سداد المصروفات الدراسية، وتعليقي ورفضه تطليقي لحرماني من حقوقي الشرعية رغم يسار حالته المادية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" تزوجي علي طوال 6 شهور دون أن يخبرني وعندما علمت طردني من مسكن الزوجية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقها والمسكن الخاص بأولادها أو إلزامه بسداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة ".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.