بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 08:49 مـ 13 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وضبط أسلحة ومخدرات بـ 160 مليون جنيه من بني مزار إلى سفاح الجيزة| قضايا غامضة تحولت إلى حكايات على الشاشة محافظ القليوبية يتحرك لتأمين طريق «بنها - المنصورة» بـ13 مطبًا صناعيًا محافظة القليوبية: فحص تراخيص المحال العامة للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والسلامة 14 أكتوبر.. محاكمة الإعلامي مدحت شلبي بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب 4 وفيات و9 مصابين.. تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى فى 15 مايو تأجيل دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب حادث سيارة في التجمع الخامس برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة.. الدكتور أحمد عبدالمولى يشارك في اجتماع المجلس الأعلى مصرع شاب خلال توجهه لأداء صلاة الجنازة على صديقه في البدرشين بدء صلاة الجنازة على المستشار أحمد الزند بمسجد المشير طنطاوي نبيل فهمي يلتقي وزير خارجية إيران ويدعو إلى خفض التصعيد طرح برومو أغنية «فلتر» من فيلم «مطلوب عائليًا» قبل طرحه في السينمات

الداخلية تداهم بؤر إجرامية فى قنا وتضبط 25 قطعة سلاح

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا حملة أمنية استهدفت دائرة مركزي شرطة (أبو تشت - فرشوط) ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (25) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية – 12 بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، بحوزة (24 متهم لـ 19 منهم معلومات جنائية).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.