بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:32 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي وزارة الصحة السعودية تدعو لاستخدام المظلات الشمسية خلال أدى مناسك الحج الهلال الأحمر السعودي يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا عاهل الأردن يؤكد لرئيس لفرنسا ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا غارات إسرائيلية تستهدف عربصاليم وكفرجوز جنوبى لبنان

زوج يطالب برد زوجته مقدم الصداق الحقيقى ويدعى استيلاءها على متعلقاته

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

قدم زوج طلبا لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيه بإلزام زوجته برد مقدم الصداق الحقيقى البالغ 400 ألف جنيه، وادعى قيامها بابتزازه وسرقه متعلقاته ومبالغ مالية تجاوزت 250 ألف جنيه، وتحايلها لرد مبلغ ألف جنيه مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج، ليؤكد: "زوجتى هجرتنى وتخلت عنى ولاحقتنى بالتهديدات والتهم الكيدية لتتخلص منى، وحصلت على حقوق غير مستحقة".

وتابع الزوج فى دعواه: "زوجتى وحماتى من اقترحا الطلاق بسبب رفضى طمعهما فى أموالى وقيامى بالتصدى لهما بعد أن مللت من تصرفاتهما طوال 7 سنوات، ما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز، ودعوى تعويض لتشهيرها بى".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ادعت بشهود من عائلتها أنني ضربتها، بخلاف ذكرها استيلائي على مصوغاتها ومنقولاتها رغم تسلمها حقوقها كاملة، لتتحايل وتقوم بخداعي للحصول على الطلاق للضرر من المحكمة رغم أنها السبب في فشل زواجنا".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "استولت على كل شىء قبل أن تترك المنزل، ودمرت حياتي، وهجرتني وتركتني دون أي سبب، بحجة أنني أحرمها من حقها في مالي وفقاً لوصفها، لتنهال علي بالسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائيا يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq