بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 10:55 مـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات مزورى العملات الوطنية بالفيوم: ”نستخدم فوتوشوب فى التزوير”

تزوير
تزوير

"نستخدم فوتوشوب في التزوير"، بهذه الكلمات اعترف مزورون بتزييف العملات الوطنية والمستندات، بهدف جمع الأموال، وترويج العملات "المضروبة" بين أوساط المواطنين، إلا أنهم سقطوا في قبضة الشرطة.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من تحديد وضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس) وبحوزتهما (مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مُزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير) بمواجهتهما اعترفا بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولتهما تصريف المبالغ المزورة بنطاق محافظتي "الجيزة والفيوم".

ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $103.38
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $94.77
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $90.46
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $77.54
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $60.31
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $51.69
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3215.54
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $723.67
الأونصة بالدولار 3215.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى