بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:19 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحة الشرقية: إنقاذ طفل رضيع مصاب بجلطة بالمخ داخل عناية الأطفال بمستشفى بلبيس المركزي جامعة أسيوط تبحث تطوير مركز التجارب والبحوث الزراعية وتعزيز دوره الإنتاجي والبحثي الزراعة: تعلن تجديد اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات مدير أوقاف أسيوط يهنئ الوزير بمناسبة عيد الأضحى المبارك جامعة الأزهر بأسيوط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى الجامعة خلال عيد الأضحى حملة من التموين والطب البيطري تضبط طن ونصف أجزاء دواجن غير صالحة بالغربية معلومات الوزراء: مصر تتصدر دول أفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه

حملة امنية
حملة امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة أحدهما قادمان من طريق "القاهرة / الغردقة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيشوزنت 17 كيلو جرام مخبأ داخل حقيبة السيارة و2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (570,000 جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى:-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq