بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:47 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط 10 متهمين لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالإلحاح في القاهرة بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم تحديث بياناتهم وتسهيل الحصول على قروض وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية محافظ البحيرة تفتتح عيادات الدلنجات الشاملة والتأمين الصحي لخدمة 34 ألف منتفع| صور سيارة مستوحاة من الحضارة المصرية بجامعة قنا للتعريف بمشروع الطاقة الشمسية تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة في مخابز بالغربية مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل.. 43.8 كم تربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة هيثم منصور: التوسع الإقليمي المبني على «الإحساس» قد يتحول إلى مقامرة بمستقبل الشركة تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء بل مصر تجدد شراكتها مع بنك الطعام المصري لتقديم 500,000 مثلث من جبنة ”لافاش كيري®️” مقسمة على 250,000 وجبة للأطفال ضمن برنامج... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر

تعرف على الفئات المحرومة من أجازات الأعياد والمناسبات

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

توجد بعض الفئات محرومة من الحصول على الإجازات الرسمية الخاصة بالاعياد والمناسبات القومية ، وذلك بسبب طبيعة هذه المهن واهميتها وعدم الاستغناء عنها في اي وقت، ولكن يتم تعويضهم بأيام أخرى أو بأجر وفقا لطبيعة العمل.

ونرصد في السطور التالية الفئات المستثناة من الحصول على الأعياد والمناسبات القومية.

الأطباء والممرضون بالمستشفيات - رجال الشرطة- الصحفيون - عمال المخابز- عمال محطات الوقود-رجال الإسعاف- خدمات النقل والسائقون- رجال الحماية المدنية-خدمات المياه والصرف- خدمات الكهرباء.

حقوق الموظفين حال العمل خلال الأعياد والمناسبات القومية طبقا لقانون العمل.

يغفل عدد كبير من الموظفين وجود بنود بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تمنع فيها الموظف من الحصول على اجازته الرسمية، بل يتم استدعاءه للعمل حتى وإن كانت أيام الاعياد والمناسبات القومية ، وهو ما نوضحه بالسطور التالية بالتزامن مع ا

أجور مضاعفة للموظفين خلال العمل بالاجازات الرسمية

أعطت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الموظف، حقه كاملا بالإجازة، وبأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الحكومة، بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

المادة 52 أتاحت أيضا لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام " اجازة العيد - عيد تحرير سيناء " إذا اقتضت او تتطلبت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل خلال هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر" أجور مضاعفة ".

موضوعات متعلقة