بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 04:15 صـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الأزهر للفتوى: الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا ويجوز إخراج القيمة بالمال

حكم اخراج زكاة الفطر مالا
حكم اخراج زكاة الفطر مالا

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير، حيث أكد المركز أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح، والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول.. إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.

وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى جواز إخراج زكاة الفطر صاعًا من غالب قوت البلد، أو قيمة الصاع مالًا، بما يراعي مصلحة الفقير، والأمر في هذه المسألة واسع.

وتابع المركز: يخرج المسلم زكاة الفطر عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة.وكانت قد أعلنت دارالإفتاء تقدير قيمتها لزكاة الفطر هذا العام بمبلغ ثلاثون جنيهًا على سبيل الحد الأدنى، دون وضع حد للزيادة وفق قدرة المستطاع.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047