بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 07:29 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خلال يوم واحد.. تفاصيل الإيقاع بشبكات الاتجار فى العملات الأجنبية كشف تلاعب المخابز.. الأمن يضبط أطنان دقيق مدعم محافظة بورسعيد تحذر من هدر مياه الشرب إيقاف 7 مخالفات بناء في حملات بـ 3 أحياء بالإسكندرية وزير التعليم العالي من مؤتمر «الهوية الوطنية»: 48 مليار جنيه لتطوير 5 جامعات تكريم 6 مدارس زراعية بالدقهلية لحصولها على مراكز متقدمة في مشروع رأس المال وزير الشباب والرياضة يكرم مصطفى عسل وأمينة عرفي بعد تتويجهما ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش| صور الزمالك يخوض مباراتين وديتين أمام مودرن سبورت والشرقية إنبي بمشاركة 12 دولة عربية.. «الشباب والرياضة» تستعد لانطلاق فعاليات «سفينة النيل للشباب العربي» بالأقصر وأسوان بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف النائب حازم الجندي: كلمة رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تعكس رؤية مصر المتكاملة لتحقيق السلام بالمنطقة بقيادة كريستيانو رونالدو، أجواء مرحة في مران البرتغال استعدادا لمواجهة ويلز بدوري الأمم الأوروبية

الداخلية تضبط 23 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (أبوتشت- فرشوط)، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارىعبارة عن (15 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 24 متهم " ل17 منهم معلومات جنائية".

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.