بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:36 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط صانعة محتوى بـ ”أكتوبر” لنشرها فيديوهات تتنافى مع القيم المجتمعية الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل لدراجة نارية برعونة فى الجيزة الداخلية تضبط سائق ميكروباص بسوهاج لطلبه أجرة أزيد من المقررة تعاون بين جامعة بنها ومياه القليوبية لتطوير منظومة المياه ودعم البحث العلمي والتدريب الداخلية تكشف حقيقة فيديو إلقاء زيوت طعام فى مصرف مائى بسوهاج خلاف على أولوية المرور.. ضبط سائق ومصور فيديو ادعاء حادث الدهس بأبشواى في ذكرى ميلاده.. ”سيد حجاب” شاعر مصر الذي جعل من التتر التلفزيوني ذاكرة للشعب في اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى: مجلس جامعة أسيوط يُقر حزمة من القرارات ويحدد أولويات العمل للعام الجامعي اليوم.. صالون الثقافة الجماهيرية يحتفي بتجربة السعيد قنديل بكفر الشيخ جولة مفاجئة للسكرتير العام بالقليوبية حول مدارس بنها لرصد المخلفات والإشغالات ورفعها نائب محافظ الدقهلية يبحث الموقف المالي وخطط تطوير الأسواق والسويقات رئيس جامعة أسيوط يتلقى تقريرًا حول انتظام العملية التعليمية بكلية التربية للطفولة

الداخلية تضبط 23 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركزى شرطة (أبوتشت- فرشوط)، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (30) قطعة سلاح نارىعبارة عن (15 بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 24 متهم " ل17 منهم معلومات جنائية".

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.