بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 08:21 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي : ممدوح عيد يكتب .. لمة العيلة بطلة من القليوبية تواصل حصد الذهب.. ”مكة إسلام أبو عزام” تحلم برفع علم مصر عالميا حجاج بيت الله الحرام ينفرون من عرفات إلى مزدلفة د. نيفين بسيونى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك العثور على جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية بلطجة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص روّع الركاب وسب المواطنين في الشرقية الداخلية تكشف حقيقة إساءة فرد شرطة لمواطن وزارة الداخلية ترفع درجة الاستعداد للقصوى وتنتشر في الشوارع قبل العيد رفع درجة الاستعداد القصوى بأسيوط.. وكيل وزارة الصحة يتفقد المستشفيات ويوجه العلاج طقس أول أيام عيد الأضحى.. شبورة صباحية ونشاط للرياح والعظمى بالقاهرة 30 درجة رئيس جامعة بورسعيد يستقبل مطران بورسعيد للتهنئة بعيد الأضحى ويؤكد: الوحدة الوطنية سر قوة مصر متولي عمر مدير مكتب بوابة الدولة الإخبارية بالدقهلية يهنئ قيادات وأبناء المحافظة بعيد الأضحى المبارك

مفتي الجمهورية: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط ولم يجعله الله عامًّا

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "القرآن علم الإنسان" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، مضيفًا فضيلته أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.
وشدد على أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة وغيرهم، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط.
وأوضح أن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها 30 حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.
وتابع أن الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، وترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.
ووجَّه فضيلة المفتي نداءً لمن ينكر على المرأة حقها في الميراث قائلًا: "اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائلٌ كلًّا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات".
وأضاف: "كان أول تطبيق لقواعد الميراث للمرأة في الإسلام عندما جاءت زوجة سعد بن الربيع بعد أن استشهد في غزوة أحد تشتكي أن أخاه قد أخذ ميراث زوجها على عادة العرب في ذلك الوقت، فدعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخا سعد بن الربيع بعد نزول آيات المواريث، وقال له: "أعطِ ابنتَي سعد الثلثين وأمهما الثُّمن، وما بقي فهو لك".

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq