بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 08:05 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط المتهمة بقتل طفل سلفتها للانتقام منها فى المنيا

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى السيدات مُقيمة بدائرة المركز بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحى بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفـى أثناء إسعافه، وبسؤال والد الطفل المتوفـى ووالدته أضافا باعتياد نجلهما سن "عامان و6 أشهر" باللهو أمام المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة عم المجنى عليه - مقيمة بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجنى عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقاما من والدته وفـى سبيل تنفيذ مخططها أعدت سكين واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام المنزل وتوجهت به لمنطقة المقابر حيث قامت بالتعدي عليه وذبحه وإلقائه بمنطقة العثور عليه، وأرشدت عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5817 جنيه 5794 جنيه $121.42
سعر ذهب 22 5332 جنيه 5311 جنيه $111.31
سعر ذهب 21 5090 جنيه 5070 جنيه $106.25
سعر ذهب 18 4363 جنيه 4346 جنيه $91.07
سعر ذهب 14 3393 جنيه 3380 جنيه $70.83
سعر ذهب 12 2909 جنيه 2897 جنيه $60.71
سعر الأونصة 180934 جنيه 180223 جنيه $3776.72
الجنيه الذهب 40720 جنيه 40560 جنيه $849.97
الأونصة بالدولار 3776.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى