بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:40 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيارة مستوحاة من الحضارة المصرية بجامعة قنا للتعريف بمشروع الطاقة الشمسية تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة في مخابز بالغربية مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل.. 43.8 كم تربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة هيثم منصور: التوسع الإقليمي المبني على «الإحساس» قد يتحول إلى مقامرة بمستقبل الشركة تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء بل مصر تجدد شراكتها مع بنك الطعام المصري لتقديم 500,000 مثلث من جبنة ”لافاش كيري®️” مقسمة على 250,000 وجبة للأطفال ضمن برنامج... سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر الدكتور كيلانى عبدالرحمن يكتب:القيم الأخلاقية: قيمة الاحترام نايل وود التابعة لڤالمور القابضة تعزز توسعها الإقليمي من خلال مشاركتها في معرض الأخشاب السعودي 2026 هواوي تستعرض رؤيتها وحلولها لمستقبل الذكاء الاصطناعي وزير الصناعة: حوافز كبيرة للمصانع المستخدمة لتطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزير الاتصالات يفتتح فعاليات الدورة الثامنة من قمة FDC Summit

زوج لمحكمة الأسرة: ” مراتى استولت على منزل الزوجية ورفضت دخولى بعد 17 عام زواج”

محكمة
محكمة

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالاستيلاء على منزل الزوجية، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ومطالبتها له بسداد مبلغ مالى بـ مليون و200 ألف، وذلك بعد طردها له ومنعه من رؤية أولاده بعد 17 عام زواج، وهو ما أصابه بضرر بالغ جراء أفعالها وعنفها ضده.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بدعوى النشوز:" أقمت ضدها جنحة ودعوى تعويض لتخلفها عن تنفيذ أحكام قضائية برؤية للأطفال، وأثبت وقوع ضرر مادى ومعنوى ضدى، بعد أن طردتنى من منزلى لأعيش فى جحيم بعد أن دمرت زواجنا".

وأكد الزوج:" رفضت منحى حقوق الرؤية، وذلك بعد أن حضرتها والدتها على إيذائى ورفض أهلها حل الخلافات بيننا، وطمعها فى سرقة مبالغ مالية كبيرة مني مقابل سماحها لى بدخول المنزل والتواصل مع الأطفال".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".