بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 08:02 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون النائب أحمد جعفر رئيس مجلس النواب ينعى النائب أحمد جعفر د. العيسى يلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر إندونيسيا للوئام بين أتباع الأديان الصحة تطلق فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر «أورام مصر» رئيس مياه الجيزة: دعم منظومة المعامل والجودة والرقابة لضمان خدمات أكثر كفاءة محافظ الجيزة يُدلى بصوته فى انتخابات مجلس النواب 2025 صندوق دعم الصناعات الريفية يشارك فى مجال صناعة وتربية النحل تفاصيل مؤتمر اليوم العربى للتنمية المستدامة للجامعات العربية وزير الصحة يتفقد المرصد الإعلامى بالوزارة ويوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار نقيب العلوم الصحية: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى البابا تواضروس يستقبل سفير الحوار بين الأديان السويدى: وحدة المصريين راسخة عبر التاريخ

النواب : يوافق على قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر.

تنص المادة الأولى على: يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة الصناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6485 جنيه 6465 جنيه $136.92
سعر ذهب 22 5945 جنيه 5925 جنيه $125.51
سعر ذهب 21 5675 جنيه 5655 جنيه $119.81
سعر ذهب 18 4865 جنيه 4845 جنيه $102.69
سعر ذهب 14 3785 جنيه 3770 جنيه $79.87
سعر ذهب 12 3245 جنيه 3230 جنيه $68.46
سعر الأونصة 201730 جنيه 201015 جنيه $4258.76
الجنيه الذهب 45400 جنيه 45240 جنيه $958.46
الأونصة بالدولار 4258.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى