بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 06:52 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قصور الثقافة تنظم فعاليات توعوية متنوعة بسمالوط في ذكرى وفاة هشام سليم.. حكاية فيلم «العاصفة» ورؤيته للسينما والشباب مشاجرة بسبب ركن السيارات تنتهي بإطلاق نار.. وضبط المتهمين في البحيرة ضبط 10 متهمين لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالإلحاح في القاهرة بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضبط شخص للنصب على المواطنين بزعم تحديث بياناتهم وتسهيل الحصول على قروض وزير التعليم العالي يتراس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية محافظ البحيرة تفتتح عيادات الدلنجات الشاملة والتأمين الصحي لخدمة 34 ألف منتفع| صور سيارة مستوحاة من الحضارة المصرية بجامعة قنا للتعريف بمشروع الطاقة الشمسية تحرير 36 محضرًا لمخالفات متنوعة في مخابز بالغربية مونوريل غرب النيل يقترب من التشغيل الكامل.. 43.8 كم تربط أكتوبر والشيخ زايد بوسط القاهرة هيثم منصور: التوسع الإقليمي المبني على «الإحساس» قد يتحول إلى مقامرة بمستقبل الشركة

13 مايو الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الرقابة على الأسواق

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 13 مايو المقبل، للحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 109 لسنة 37 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وتنص المادة السادسة عشرة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المذكورة فى المادة الثالثة من هذا القانون إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.