بوابة الدولة
السبت 4 أبريل 2026 10:07 صـ 16 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تموين البحيرة: تحرير 31 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى كفر الدوار وشبراخيت سيولة مرورية في القاهرة والجيزة صباح السبت بفضل التواجد الأمني المكثف سعر الدرهم الإماراتي الآن في مصر.. استقرار بالبنوك مع عطلة السبت القضاء الإداري بالإسماعيلية يُنصف تلميذًا بالسويس ويُبطل قرار نقله التعسفي مصرع 8 من عائلة واحدة جراء زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب أفغانستان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ36 تواليا جولة تفقدية اليوم لرئيس الوزراء لعدد من المصانع ببنها جامعة القاهرة تطلق «إتقان» لتأهيل الكوادر الإدارية وتعزيز الأداء المؤسسي جامعة القاهرة الأهلية تشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني بحضور دولي واسع مياه الفيوم تعلن انتهاء أعمال الصيانة وإعادة الخدمة إلى القرى المتأثرة وزير البترول ينعي شهيد الواجب حسام خليفة بعد وفاته خلال عمله بأبوظبي سعر الجنيه الذهب يستقر عند 57360 جنيها بدون مصنعية

الداخلية تضبط 24 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح، قسم شرطة أسيوط الجديدة أسفرت جهودها عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (36 متهم " ل12 منهم معلومات جنائية"، وضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين ل 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 641 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888