بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 05:58 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية يبحث مع رئيس شركة كهرباء شمال الدلتا معوقات عدد من المشروعات الجارية جامعة أسيوط الأولى على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية تحذير عاجل من الأرصاد.. رؤية شبه منعدمة وأمطار تضرب هذه المناطق وفد حركة حماس يصل مصر لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة الأرصاد تكشف موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن الطقس الدفاعات السعودية تسقط صواريخ ومسيرات استهدفت حقول النفط والغاز ختام فعاليات دورة ”الإدارة الفعّالة” لتعزيز كفاءة القيادات الإدارية بصحة أسيوط بنك مصر والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يقدمان حلول تمويلية للمنشآت الطبية تشكيل لجنة الابتكار والتحسين المستمر بمديرية الصحة بأسيوط لدعم تطوير وزير الاتصالات: جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال التوسع في إنشاء مراكز البحث والتطوير في مدينة المعرفة الأرض تعاند أصحابها في انطلاق الجولة 28 لدوري المحترفين وكيل وزارة التعليم بأسيوط : اقبال كبير على القوافل التعليمية بإدارتى ديروط والغنايم

الداخلية تضبط 24 بندقية في حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى مركز شرطة الفتح، قسم شرطة أسيوط الجديدة أسفرت جهودها عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى عبارة عن (11 بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 18 فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (36 متهم " ل12 منهم معلومات جنائية"، وضبط 9 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين ل 5 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 641 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888