بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:20 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق طبي بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات جامعة أسيوط وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي دعم الإصلاح الاقتصادي والتنمية أردوغان: أدعو الدول التى لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية لسرعة الاعتراف بها وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع في السودان محافظة القاهرة توضح حقيقة قطع شجرة بشارع مصطفى حافظ بعين شمس الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن

الإعدام شنقا لسائق توك توك خطف طفلا واعتدى عليه فى قليوب

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريرى، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا لسائق توك توك لاتهامه بخطف طفل عن طريق التحايل والتعدى عليه داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية، وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10018 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2560 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "م ص أ"، 30 سنة، سائق توك توك، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، خطف بالتحايل الطفل "آدم ع م"، إذ نفاذاً لذلك الغرض استغل صغر سنه وشعوره بالأمن رفقته لسبق العلاقة فيما بينه ووالدته وعمله كسائق بالأجر لهما، واستدرجه لمسكنه إبان استقلاله معه الدراجة النارية "توك توك"، لإبعاد الطفل عن ذويه وليتمكن من الاعتداء عليه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية، بذات الزمان والمكان، جناية هتك عرض الطفل بالقوة، إذ وعقب خطفه ودلوفه مسكن المتهم، فتعدى عليه وأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطب الشرعى الخاص به المُرفق بالأوراق، وهى الجناية المعاقب عليها بالمادتين 267/ الفقرة الثانية، و268 من قانون العقوبات على النحو المبين بالأوراق.