بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:51 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مستمرة للتأكيد على انضباط الشارع وحسم للإشغالات المخالفة شبورة ونشاط رياح والحرارة مفاجأة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس لأول أيام الخريف اختيار النائب وائل الجندي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا والبحوث يستقبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي وزارة التعليم: امتحان الشهر فيما درسه الطلاب حتى موعد انعقاد الاختبار ترامب: بوتين مستعد لعقد لقاء من أجل إنهاء الحرب تجديد الثقة في المهندس عبد السلام الجبلي أمينًا مساعدًا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية اتهامات جديدة في واقعة مدينة نصر.. «الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام» في مواجهة دينا عزت وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد فعاليات الفحص الطبى الشامل للطلاب الجدد بمدارس ابنوب صحة الشرقية: تنفيذ ورشة التداخلات الكلوية رقم ١٧وتركيب ١٢قسطرة بههيا مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يحذرون من مخاطر الفضاء الرقمي مجلس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط يستعرض أنشطة القطاع

مواطن للمحكمة: زوجتى لاحقتنى بـ8 دعاوى حبس لرفضى إقراض والداها 1.2 مليون جنيه

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد 22 شهر من الزواج، واتهمها بافتعال الخلافات بسبب رفضه إقراض والداها مبلغ مليون و200 ألف جنيه، ورفضها الرجوع للمنزل، وحرمانه من طفله.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى لاحقتنى بـ 8 دعوى حبس ما بين نفقة لها وللصغير، ، رغم سدادى شهريا مبلغ 15 ألف نفقات، لتدمر حياتى وتحرمنى من حق رؤية طفلى، وترفض حل المشاكل بيننا، وتهددنى بتطليقى حال عدم خضوعى لطلباتها بمنح والدها الأموال".

وأكد:" خلال الفترة الماضية منذ وقوع الخلافات بيننا تعرض للسب والقذف والاهانة على يد حماتى، بخلاف مطالبة زوجتى لى بسداد مبالغ تصل لمئات الالاف متجمد نفقات، وعندما رفض ولم أرى طفلى، وعاملتنى بشكل سيئ وقاطعتنى، ولاحقتنى بـ دعاوى قضائية لا حصر لها لحبسى والانتقام منى، مما دفعنى للذهاب لمحكمة الأسرة لإثبات نشوزها وإلزامها برد حقوقى".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.