بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 08:23 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص لسرقته فى منطقة السيدة زينب

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم محافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه واستغل تواجده بمفرده بمحل الواقعة وقام بطعنه مما أدى إلى إصابته ووفاته، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ مالى والتوجه لمنطقة المرج للاختباء طرف (مالك مخبز سياحى ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وتسليمه المبلغ المالى وأوهمه بأن المبلغ المالى نظير مشاركته فى المخبز، وتم بإرشاده العثور على السكين المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وكذا ملابس المتهم وعليها آثار دماء، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المُعدات للمخبز الخاص به.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى