بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 05:53 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التموين تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم قضايا الدولة تعلن الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024 فاكسيرا: إنشاء تطبيق يتيح حجز المواعيد والدفع المسبق للحصول على اللقاحات وزارة الصحة ترد على شائعة استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة تحجب أشعة الشمس وفرص أمطار خفيفة بمناطق متفرقة سقوط المتهم بابتزاز الفتيات بصور وفيديوهات في الدقهلية الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة 27 شركة للنصب على راغبي الحج والعمرة محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون

مجلس النواب يرجيء الموافقة على المادة الثانية بقانون الغرف السياحية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، الموافقة على المادة الثانية، والتي تنص على استمرار عمل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم، لانتهاء مدته، بعدما تدخل بعض النواب، بأن المجلس انتهت مدته.

وطالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإرجاء مناقشة المادة لحين ضبط الصياغة.

وأوضح المستشار علاء الدين فؤاد، أن وزير وزير السياحة أصدر أمس قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

وجاء مواد الإصدار على النحو التالي:


(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
(المادة الثانية)
يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الثالثة)
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.62
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.98
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.16
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.71
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.44
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.81
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4342.54
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $977.31
الأونصة بالدولار 4342.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى