بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 08:15 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عقوبة قاسية تنتظر 3 متهمين بتزوير شهادات ومحررات رسمية بالغربية.. اعرفها

 تزوير أوراق
تزوير أوراق

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وقطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الغربية)، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته ( 8 جوازات سفر بأسماء مختلفة - 12 خاتم أكلاشيه منسوبين للعديد من البنوك والشركات بالبلاد - 2 هاتف محمول - 6 كارت فيزا – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – أوراق ومستندات خاصة براغبى السفر)، وبمواجهته أقر بإشتراكه مع (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة) فى تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير كشوف الحسابات البنكية وشهادات الحالة الوظيفية لعملائه تفيد – على خلاف الحقيقة – أنهم يعملون بشركات عالمية موجودة داخل البلاد بقصد إستخدامها فى إستخراج تأشيرات سفر للعديد من الدول مقابل مبلغ مالى، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم إستهداف الشخصين وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5480 جنيه 5457 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5023 جنيه 5002 جنيه $99.69
سعر ذهب 21 4795 جنيه 4775 جنيه $95.16
سعر ذهب 18 4110 جنيه 4093 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3197 جنيه 3183 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2740 جنيه 2729 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170447 جنيه 169736 جنيه $3382.72
الجنيه الذهب 38360 جنيه 38200 جنيه $761.30
الأونصة بالدولار 3382.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى