بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:58 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيسى: ما يحدث فى غزة إبادة ممنهجة.. وهناك 5 آلاف شاحنة مساعدات على أراضينا الأسعار الجديدة للسلع الغذائية بعد التخفيض بمنافذ وزارة التموين رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة الزراعية فى مصر استشهاد 8 فلسطينيين نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية وزير التموين يعلن بدء تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 15 سلعة الرئيس السيسى: مستعدون لإدخال مساعدات لغزة أى وقت ولكننا غير مستعدين لتهجير الفلسطينيين الرئيس السيسي: الادعاء بتجويع مصر لغزة ”إفلاس” والتاريخ سيحاكم دولا على موقفها محمود مسلم: المشاركة في الانتخابات ضرورة وطنية لمواجهة التحديات واستعادة روح 30 يونيو الرئيس السيسى: الوضع فى قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة الرئيس السيسى: الحرب فى غزة للتجويع والإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية الرئيس السيسى يستقبل نظيره الفيتنامى فى قصر الاتحادية.. بطلع لايفات عشان أجهز نفسي.. أقوال صانعة المحتوى علياء قمرون بعد القبض عليها

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما. وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5223 جنيه 5200 جنيه $107.95
سعر ذهب 22 4788 جنيه 4767 جنيه $98.96
سعر ذهب 21 4570 جنيه 4550 جنيه $94.46
سعر ذهب 18 3917 جنيه 3900 جنيه $80.97
سعر ذهب 14 3047 جنيه 3033 جنيه $62.97
سعر ذهب 12 2611 جنيه 2600 جنيه $53.98
سعر الأونصة 162449 جنيه 161738 جنيه $3357.73
الجنيه الذهب 36560 جنيه 36400 جنيه $755.67
الأونصة بالدولار 3357.73 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى