بوابة الدولة
الإثنين 15 ديسمبر 2025 10:38 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعى فرصة للابتكار وتحقيق التنمية الاجتماعية وزيرة التضامن: الذكاء الاصطناعى أداة محورية فى تعزيز الأمن المجتمعى مايا مرسى: وزارة التضامن سباقة فى تطوير الخدمات والرد على شكاوى المواطنين المفتي: الفتوى الرشيدة صمام أمان للمجتمعات فى زمن الأزمات والتحولات الرقمية وزير الأوقاف: الفقه الحقيقى يتجاوز حفظ القواعد إلى فهم الحياة غدًا انطلاق اختبارات اختيار كوادر مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده جامعة العاصمة: إطلاق منصة قريبين للتواصل المباشر بين الطلاب وإدارة الجامعات رسميا وزير الأوقاف في لقاء مع قيادات الدعوة: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف أولوية وزيرة التضامن تعلن عن مسابقة أهل الخير للإطعام لاختيار الحملات الأكثر تأثيرًا القومي للطفولة والأمومة ودار الإفتاء المصرية يوقعان بروتوكول لتعزيز التعاون أذكار المساء الإثنين 15-12-2025.. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رددها ثلاثا شريف فتحي: الأصالة في مصر ستظل عنصرًا جاذباً ومُميزاً في التجارب السياحية

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما. وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6585 جنيه 6560 جنيه $138.29
سعر ذهب 22 6035 جنيه 6015 جنيه $126.77
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5740 جنيه $121.01
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4920 جنيه $103.72
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3825 جنيه $80.67
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3280 جنيه $69.15
سعر الأونصة 204750 جنيه 204040 جنيه $4301.45
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45920 جنيه $968.06
الأونصة بالدولار 4301.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى