بوابة الدولة
الأربعاء 27 مايو 2026 11:39 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا غداً الداخلية تُحكم قبضتها الأمنية في العيد.. وخطة موسعة لمواجهة التحرش ترامب: لا اتفاق مع إيران حتى الآن والمفاوضات مستمرة مونديال 2026.. مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس العالم جلسة خاصة بين ياسين منصور وعبد الحفيظ لمناقشة لائحة الأهلي 4.7 مليون مواطن بمراكز الشباب في أول أيام عيد الأضحى.. وإقبال كبير على ساحات الصلاة وفعاليات “العيد أحلى” مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة ( صور ) وزارة العمل تعلن 296 فرصة عمل بالسويس برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه تحت إشراف بيطري كامل.. “الزراعة” تذبح أكثر من 10 آلاف أضحية مجانًا للمواطنين في أول أيام العيد حجاج الجمعيات الأهلية يواصلون أداء المناسك .. ويرمون جمرة العقبة الكبرى محافظ الشرقية يستقبل وفود المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمكتبه بالديوان العام ( صور ) انتشار الدراجات النارية في شوارع أسيوط خلال عيد الأضحى

نظر محاكمة 19 متهما بقضية ”أحداث شغب السلام”.. خلال ساعات

المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية
المستشار وجدي عبد المنعم - أرشيفية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس، اليوم، محاكمة 19 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام"، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.

وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq