بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:32 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الإسكان: اليوم.. بدء سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية لجميع المواطنين وزير الري يُدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق بالعاصمة الإدارية وفاة جورجي كوستا أسطورة بورتو وبطل دورى أبطال أوروبا فى مقر التدريبات محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام بحد أدنى 220 درجة فخر الدلتا.. أحمد رمزى يكشف تفاصيل أولى بطولاته الدرامية مع ساندرا نشأت الزمالك يعلن التعاقد مع الفلسطينى عدى الدباغ 4 مواسم الجيش الملكى المغربى ينهي اتفاقه مع الأهلي لاستعارة رضا سليم موسما كيونت تطلق برنامج ”FinGreen” بالتعاون مع مصر الخير لتعزيز ثقافة الشمول المالي في مصر من برج رشيد.. رجال الأزهر والأوقاف يُشاركون في انتخابات الشيوخ بالبحيرة على عبدالمجيد لاعب شباب الزمالك يتلقى عرضًا للاحتراف في ألبانيا الإعلامي محمد الباز يُدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات الشيوخ 2025

الداخلية تضبط 8 تشكيلات عصابية تضم 24 متهما بارتكاب 33 حادثا متنوعا

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهما اعترفوا بارتكاب (33 حادثا متنوعا)، وضبط (97) قضية أحداث، وضبط (2545) قضية مرافق عامة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $108.36
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $99.33
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.82
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $81.27
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $63.21
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $54.18
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3370.52
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $758.55
الأونصة بالدولار 3370.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى