بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 08:26 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب وزير الصحة يترأس اجتماعًا وزاريا أفريقيًا رفيع المستوى لمتابعة تفشي إيبولا أجواء مفاجئة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ

نظر دعوى عدم دستورية قانون المرافعات فيما تضمنه من شطب الدعاوى 11فبراير

المحكمة الدستورية - ارشيفية
المحكمة الدستورية - ارشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 11 فبراير المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات فيما تضمنه من أنه "واذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن".

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 143 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 99 من قانون المرافعات على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقبل ويجوز للمحكمة بدلا من المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبوالً الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثالثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه .

"واذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوي كأن لم تكن.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq