بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:32 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه المستشار أسامةالصعيدي؛ حقوق الغير حسن النية محفوظة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر المصرى الألمانى حول الآلات والمعدات الإنشائية

إنهاء خلافات بعد تدخل مكتب التسوية وإلزام الزوج بسداد 10 آلاف شهريا لزوجته

خلافات زوجية
خلافات زوجية

نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بحل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد زواج دام بينهما 18 عاما، لتنشب بينهما خلافات قامت على أثرها بهجر المنزل وامتنعت عن العودة وعقد الصلح رغم وساطة المقربون، واتهمت زوجها بالسخرية منها واحراجها أمام شقيقاته، وخلال شهور غيابها عن المنزل امتنع الزوج عن سداد نفقاتها وأولادها.

وأشارت الزوجة أثناء جلسات تسوية المنازاعات رفضها العودة لحين إقرار الزوج منحها مصروف شهرى حتى تأمن نفسها، وذلك بعد امتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها لشهور، وتركها تستدين لسداد احتياجاتهم، وامتثل الزوج بسداد 10 آلاف مصروف شهرى لها وقام بعقد صلح برفقتها، وخضع لسداد متجمد النفقات وفقا للفواتير المقدمة منها والمصروف الشهرى الخاص بها.

وخلال جلسات تسوية المنازعات ادعى الزوج تضرره من هجر زوجته، ورفضها حل الخلافات بشكل ودى، فى ظل محاولته أن ينهى المشاكل بينهما، حتى يحاول تفادى غضبها وملاحقتها له بدعاوى حبس، وتعهد بحسن معاملتها وتم كتابة عقد الاتفاق وسداد مبلغ مالى لها.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.