بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 01:58 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيبي فوزي: تجديد الخطاب الديني ضرورة لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح فاينانشيال تايمز: ترامب أتاح الفرصة أمام اليورو لمنافسة الدولار وزير الطيران المدني يكرم نماذج متميزة بقطاع الطيران في احتفالية عيد العمال النائب علاء جاد يطالب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات وتحقيق التنمية وزير الأوقاف أسامة الأزهري : الوزارة تسعى لمواجهة التطرف الديني و مواجهة التغير القيمي و السلوكي و التحرش و... الدكتور المنشاوي يشهد احتفال هيئة فولبرايت بخريجيها بمناسبة مرور 75 عاماً صحة الشرقية:قسطرة واذابة جلطة بقسم القلب بالزقازيق العام ”أبو شقة”: تجديد الخطاب الديني ليس مهمة مؤسسة دينية إنما مشروع وطني تشاركي ازهرالشرقية:بدء تدريبات الترقي للمعلمين بمنطقة بإدارة فاقوس محافظ أسيوط: ضبط نصف طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الرئيس الباكستاني: إجراءات الهند الأخيرة تهدد السلام والاستقرار الإقليميين الرئيس السيسى يشيد بالجهود المقدّرة لطائفة البهرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت

القبض على سائقين أنهيا حياة شقيقتيهما بسبب خلافات أسرية فى الصف

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائقين، لاتهامهما بقتل شقيقتيهما في الصف، بسبب خلافات أسرية بمنطقة الصف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شقيقتين داخل منزل في الصف، بإجراء التحريات تبين أن شقيقيهما ويعملان سائقين وراء ارتكاب الجريمة.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة بقتلهما خنقا، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5360 جنيه 5326 جنيه $106.04
سعر ذهب 22 4913 جنيه 4882 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4690 جنيه 4660 جنيه $92.79
سعر ذهب 18 4020 جنيه 3994 جنيه $79.53
سعر ذهب 14 3127 جنيه 3107 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2680 جنيه 2663 جنيه $53.02
سعر الأونصة 166715 جنيه 165648 جنيه $3298.37
الجنيه الذهب 37520 جنيه 37280 جنيه $742.31
الأونصة بالدولار 3298.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى