بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 04:51 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أنغام تغنى سيبتلى قلبى لأول مرة والجمهور يرددها بحفل ألبرت هول ماكرون: ترامب سيستحق نوبل للسلام فقط إذا أوقف الحرب فى غزة أمير قطر يهاجم سياسات إسرائيل ويؤكد استمرار دور الوساطة مع مصر وأمريكا الزمالك يستعيد الونش وبيزيرا وبنتايج أمام الأهلى فى قمة دورى نايل حبس مطرب المهرجانات ”عمر أى دى” 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية زوجة تطالب حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليوني جنيه فى أكتوبر ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحول نوعى وضغط على إسرائيل علي الحجار يلتقى بجمهوره في حفل ساقية الصاوي.. اليوم ماكرون يطالب بوقف حربى أوكرانيا وغزة وعدم المساس بسيادة لبنان بزعم مكافحة الإرهاب وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز التعاون الرئيس اللبنانى يبحث مع نظيره القبرصى ورئيسى وزراء إسبانيا وهولندا التطورات فى المنطقة عماد النحاس يحفز نجوم الأهلى قبل مواجهة الزمالك بدوري نايل

مجلس النواب يقر إصدار المجلس الأعلى للشرطة قراراته «بدون تسبيب»

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والتى تتضمن إلزام المجلس الأعلى للشرطة باصدار قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضـة عليـه سـواء مـن هيئة الشرطة أو من خارجهـا دون أن يكـون لـهـم صـوت معـدود في المداولات.

يذكر أن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة قبل تعديلها كانت تتضمن إلتزام المجلس الأعلى للشرطة بإصدار القرارات مسببة، فيما تضمن التعديل حذف عبارة القرارات المسببة لصدور قرارات المجلس الأعلى للشرطة، حيث تم حذف عبارة "والقرارات مسببة" نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضى الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس وهـو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة، بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها ، نظراً لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى