بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 09:05 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الدقهلية: تحصين 36 ألف رأس في الحملة القومية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الاغنام محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافة ورفع الإشغالات . وزير الداخلية أمام وزراء العرب: التنظيمات الإرهابية تستغل التكنولوجيا والاضطرابات تعليم الجيزة: استكمال الاختبارات الشهرية بجميع المدارس اعتبارا من غد محافظ الدقهلية :الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع سيارة نقل مقلوبة بالطريق الساحلي هزة أرضية بقوة 4.9 ريختر تضرب شمال مرسى مطروح دون خسائر سحر رامي تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح مجلس الوزراء: غلق المحلات اعتبارا من 10 وحتى 13 أبريل 11 مساء بدلا من 9 إطلاق فعاليات مشروع تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية للقيادة البيئية بأسيوط سلامة المرضى ومعايير ومتطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR مجلس الوزراء يُثمن منح الرئيس وسام الأمير نايف للأمن العربي

ضبط المتهم بقتل قريبته بسكين داخل منزلها بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "أحد أقارب المجنى عليها") حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بمسكنها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض "سكين" مما تسبب فى وفاتها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047