بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 08:23 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل قريبته بسكين داخل منزلها بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط بمقتل سيدة بمسكنها الكائن بدائرة المركز، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز "أحد أقارب المجنى عليها") حيث تعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" حال تواجدها بمسكنها.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما ، تطورت إلى تعديه عليها بسلاح أبيض "سكين" مما تسبب فى وفاتها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $137.80
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.31
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.57
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.35
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.38
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.90
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4285.96
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $964.58
الأونصة بالدولار 4285.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى