بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 04:23 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مى عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال قبل ظهورها فى صاحبة السعادة أحمد سعد يحتفل بتخرج ابنه ويهديه سيارة شيرين عبد الوهاب وحماقى يطرحان ديو «بَحريَّه» من ألبوم سمعونى.. اليوم أحمد موسى يشيد بإنجازات محمد صلاح: اسم من ذهب وتاريخ لا يُنسى مع ليفربول أحمد سالم في ”كلمة أخيرة”: قمة عربية أمريكية ”هاتفية” لإنهاء التوتر مع إيران مي عبد الحميد: الانتهاء من وحدات الإعلان 14 للإسكان الاجتماعي نهاية العام مي عبد الحميد لـ ”كلمة أخيرة”: مصر تنفذ أضخم مشروع إسكان اجتماعي عالميا وزارة الصحة: مصر خالية من إيبولا.. وإجراءات وقائية مشددة بالمنافذ ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

اختلفت مع سلفتها فألقت ابنها من الطابق الثانى بالمنوفية

مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية
مديريه امن المنوفيه ـ أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (طفل، سن عام ونصف، مقيم بدائرة المركز) مصابا بنزيف وكسور متفرقة بالجسسم "ادعاء سقوط من علو" .

بالانتقال والفحص وسؤال (والدة ووالد الطفل المصاب، مقيمان بدائرة المركز) اتهمت والدة الطفل المصاب (زوجة شقيق والد الطفل المصاب - مقيمة بذات العنوان) بدفع نجلها المصاب أثناء لهوه من أعلى الطابق الثانى بالمنزل لخلافات عائلية بين المتهمة ووالدة المصاب وأيد والد الطفل ما جاء بأقوالها .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq