بوابة الدولة
الأحد 24 مايو 2026 11:35 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع بعد أن فاض الكيل بالوزارة.. لجنة الإسماعيلي في ”مرمى النيران” ومهلة أخيرة لإنقاذ الدراويش بعد العيد محمد حماقي يعلن اسم وموعد طرح الدويتو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون فريق SunGuardians من جامعة عين شمس يفوز بالتصفيات المحلية لمسابقة Rosatom Global HackAtom 2026 لن أعود مرة أخرى، أول تعليق من صلاح بعد نهاية رحلة ليفربول الفرق المتأهلة من البريميرليج إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027 خناقة السطوح تقلب أسيوط.. بلطجة وكسر أبواب لبناء أدوار مخالفة والأمن يتدخل مخطط دموي في مترو الجيزة.. سائق متنكر في ”نقاب” يستعين بمسجل خطر لقتل عجوز

تجديد حبس عامل 15 يوما بتهمة ضرب طفلته حتى الموت لكثرة بكائها بالبدرشين

محكمة
محكمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب ابنته البالغة من العمر سنتين حتى الموت، بسبب بكائها في البدرشين.

قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق، حبس المتهم وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مقتل طفلته البالغة من العمر عامين في البدرشين، حيث اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن مصرعها، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر عامين في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل اعتدى على ابنته بالضرب بسبب بكاءها المستمر مما أسفر عن مصرعها في الحال.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq