بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 12:47 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإمام الأكبر يتفقّد تجهيزات القافلة الإغاثية التي يطلقها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تيك توك تؤكد التزامها بالسلامة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حذف أكثر من 16.5 مليون فيديو نهاية تاجر الأيس والحشيش.. مصرع عنصر شديد الخطورة فى مواجهة الأمن بأسيوط الدوسري يعود إلى تدريبات الهلال بعد شفائه من الإصابة مصر تحقق صادرات صناعية بـ 17.6 مليار دولار خلال 6 أشهر جامعة أسيوط الأهلية تُشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات الأمين العام لمجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وكيل أول مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ الجامعة العربية: أبو الغيط يشيد بمواقف فيتنام الداعمة للقضية الفلسطينية المستشار الدكتور حنفي جبالي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ انطلاقة قوية للبورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

سقوط مستريح فساتين الزفاف بالقاهرة.. جمع 8 ملايين جنيه من ضحاياه

حمله امنية
حمله امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (5 مواطنين) باتهام (صاحب مصنع تصنيع فساتين زفاف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ (8 مليون جنيه)، عقب إيهامهم بإنشاء مشروع فى مجال تصنيع وتجارة فساتين الزفاف، مقابل أرباح سنوية إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الحدائق.

بمواجهته بأقوال المُبلغين أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $107.88
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $98.89
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.40
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $80.91
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $62.93
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $53.94
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3355.48
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $755.17
الأونصة بالدولار 3355.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى