بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 05:52 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يشكر وزيرى الصحة والتضامن على تقديم الدعم اللازم لأطفال غزة بمصر سقوط أمطار الآن على عدة مناطق.. والأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة ترامب: الولايات المتحدة ستنسحب سريعا من إيران دون تحديد جدول زمنى شمس الدراما.. إنجي كيوان تتصدر اهتمامات الجمهور وتتألق في سماء الدراما المصرية صحة الشرقية قافلة نشوة بالزقازيق قدمت الخدمة لأكثر من ١٧٠٠ مريض ماجد الشربيني: الوفد والمحاماة وجهان لعملة واحدة طاقم حكام مصري لقمة العاصمة الجزائري وآسفي المغربى في نصف نهائي الكونفيدرالية زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً لمسئولي الأراضى والمياه وجهاز تحسين الأراضى استعدادا للموسم الصيفى رئيس مركز ومدينة الحسينية يتابع تنفيذ قرار غلق المحال ونظافة الشوارع وزارة البترول والثروة المعدنية وميثانكس مصر توقّعان اتفاقية جديدة لدعم المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات بالقطاع البدوي: المحاماة مدرسة السياسة وشرارة ثورة 1919 صحة الشرقيه :تفتيت وازالة حصوه بمجري البول الخلفي لمسن فى عقده السابع بمستشفى فاقوس

التحريات تكشف ملابسات مقتل ميكانيكى فى مشاجرة بالعياط

 مشاجرة
 مشاجرة

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس مقتل ميكانيكى فى إحدى قرى العياط، حيث تبين أن عامل تشاجر معه بسب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، واعتدى عليه خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله.
اعترف المتهم عقب القبض عليه، بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وميكانيكي، بسبب الخلاف على صيانة دراجة بخارية، مما أسفر عن مصرع الميكانيكي.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047