بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 06:29 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية إي آند مصر تقود مبادرة ”فرحة العيد” لمشاركة الناجين من الحروق الاحتفال بعيد الأضحى بالتعاون مع مركز أهل مصر للدمج والتمكين وبنك... دار الإفتاء: الحج فريضة على المستطيع.. واغتنموا أيام ذى الحجة بالطاعات والعبادات الصحة توجه 4 نصائح مهمة لتحضير اللحوم خلال عيد الأضحى للوقاية من التلوث الغذائى وزير الخارجية يبحث مع عضو بالنواب الأمريكي دعم الشراكة بين مصر وأمريكا مصر تهنئ الأردن بمناسبة ذكرى الاستقلال وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك 1447هـ ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددا من ملفات عمل القطاع وزير التموين يوجه بتوفير توافر السلع واللحوم بالمحافظات خلال عيد الأضحى وزير التموين: انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة خلال عيد الأضحى 2026 الطقس غدا.. حار بالقاهرة ونشاط رياح واضطراب بالملاحة والعظمى 30 درجة

شخص يقتل مواطنا بأطفيح ثأرا لوالدته بعد 4 سنوات على الواقعة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن أنه فـى غضون عام 2019 حدثت مشاجرة بين المتوفـى وأفراد من عائلة أخرى بسبب خلافات على سور فاصل بين مقابر العائلتين ، فقام خلالها المتوفـى بدهس سيدة من العائلة الأخرى مما أدى لوفاتها، وتم ضبطه وأفرج عنه مُنذ عام ونصف وبتاريخ 2 الجارى وحال سير المتوفـى أمام مساكن العائلة الأخرى قاموا بالتعدى عليه بالسب فبادلهم السباب وإنصرف ، ثم قام نجل المجنى عليها من العائلة الأخرى باللحاق بالمتوفى بسيارة قيادته والاصطدام به وعقب سقوطه أرضاً تعدى عليه بألة حادة ثم دهسه مرة أخرى ولاذ بالهرب .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وكذا ضبط (السيارة المستخدمة وتبين أنها "بدون أوراق"- الأداة المستخدمة "كوريك معدنى") وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ثأراً لمقتل والدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq