بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 01:27 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كثيره هى الفرص التى نقترب فيها من الله لكننا أهدرناها بحق . متحدث المونوريل: خصم 50% على التذاكر خلال العطلات الرسمية والمناسبات مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الاثنين 24 مايو 2026.. القاهرة العظمى 31 درجة وأسوان 38 حالة الطقس اليوم الاثنين 24 مايو 2026.. حارة نهاراً بالقاهرة الكبري وشبورة ونشاط رياح ببعض المناطق الشيخ خالد الجندى يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بسبب وعكة صحية صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نعيمة عاكف وشريهان في عمل فني باسم سمرة عن سر إعجابه بمونيكا بيلوتشي: “قمر ومعلق لها لوحة في بيتي” وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع

ضبط 28 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز وقسم شرطة أبوتيج بمحافظة أسيوط .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية- 12 بندقية خرطوش- 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 28 متهم "لعدد 14 منهم معلومات جنائية" ) وضبط عدد (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والأقراص المخدرة ) بحوزة ( 10 متهمين "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (539) حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq