بوابة الدولة
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 01:34 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السورى لترامب: امنح نيوجيرسى لإسرائيل بدلا من الجولان الخارجية: نتطلع لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط محمد صلاح يدخل قائمة تاريخية بعد هاتريك جالطة سراي النائب مصطفي مزيرق: مصر صاحبة القدرة على التأثير بمنطقة الشرق الأوسط والعالم اجمع بفضل قيادتها الحكيمة الدكتور محمود لبيب يستكمل مسيرة والدة باختياره عضوا بهيئة مكتب حزب مستقبل وطن بسوهاج حملات مرورية لرصد المخالفات بمحاور القاهرة والجيزة النائبه هاله كيره : مصر تشهد انفراجه اقتصادية بنهاية العام الحالى وزير النقل يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون بمجالات النقل واللوجستيات «الصحة» تُحذر في منشور جديد: مشروبات الطاقة خطر يهدد سلامة القلب النائب هشام الحسيني يحتفل بتخرج نجله أحمد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الطقس اليوم أول أيام الخريف حار رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 33 درجة النائب محمد الجارحي يشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96 بالقاهرة

زى النهارده.. الجنايات تفض أحرازا تضم أسلحة نارية بـ”خلية طنطا الإرهابية”

المستشار حسين قنديل_أرشيفية
المستشار حسين قنديل_أرشيفية

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 4 يناير 2017، فضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، الأحراز بقضية محاكمة 13 متهمًا بـ"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية.

وكان تشكيل الجلسة في ذلك الوقت برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى.

وخلال تلك الجلسة فضت المحكمة حرزا خاصا بأحد المتهمين، وهو عبارة عن ملابس خاصة بالقوات المسلحة، وطبنجة 9 ملى، و5 خزن لبنادق آلية، وجهاز لاب توب، وهارد ديسك، وكتب خاصة بالفكر التكفيرى.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.