بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:47 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

ضبط تاجر عملة قبل ترويجه عملات أجنبية فى السوق السوداء بالقاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحلبمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية والمحلية" – هاتف محمول يحوى مُحادثات بينه وآخرين بشأن نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.