بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 03:12 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: ربما تنضم إيران لاتفاقية أبراهام التاريخية وعلاقتنا معهم مهنية ترامب عن اتفاق مع إيران: أنا لا أبرم صفقات سيئة وسيكون مناسبا أوكرانيا: لم نرصد أي تحركات لآليات أو قوات عسكرية بالقرب من حدود بيلاروسيا الخارجية الأمريكية: ملتزمون التزاما راسخا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ”عز العرب - السويدي للاستثمارات” تبحث زيادة استثماراتها أمام رئيس الوزراء 11 شهيدًا و9 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة صير الغربية جنوب لبنان نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يفضي لإزالة التهديد النووي وزارة الصحة السعودية تدعو لاستخدام المظلات الشمسية خلال أدى مناسك الحج الهلال الأحمر السعودي يؤكد جاهزيته لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3151 شهيدا و9571 جريحا عاهل الأردن يؤكد لرئيس لفرنسا ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب بين إيران وأمريكا غارات إسرائيلية تستهدف عربصاليم وكفرجوز جنوبى لبنان

ضبط تاجر عملة قبل ترويجه عملات أجنبية فى السوق السوداء بالقاهرة

تجارة العملة
تجارة العملة

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الساحلبمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة دمياط) حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية والمحلية" – هاتف محمول يحوى مُحادثات بينه وآخرين بشأن نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار خارج السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq