بوابة الدولة
الأربعاء 1 أبريل 2026 10:37 مـ 13 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: سحب رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها أمطار غزيرة فرنسا: قد نحتاج تدخلا عسكريا لإعادة فتح مضيق هرمز الدكتورة شاهيناز عبد الكريم تكتب : أمام أعين الأمريكيين .. الناتو يرفض أوامر ترامب ويكشف عزلته محافظ مطروح يقرر تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية رئيس الوزراء يلتقى مديرة المنظمة الدولية للهجرة لبحث تعزيز التعاون ندوة بالوفد حول دور الشركات المملوكة للدولة في دعم الاقتصاد الهيئة القومية للتامين الاجتماعى: زيادة المعاشات السنوية تستحق اول يوليو القادم حالة الطقس الآن.. الأرصاد: سحب ممطرة تتدفق على عدة مناطق عاشور حكماً لتقنية الفيديو في قمة صنداونز والترجي وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية للسيدات تحت شعار “اسبقي بخطوة” لمساندتها ضد حملات التشهير ..برلمانيات وعظيمات مصر” يلتقين وزيرة الثقافة منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا تحت الأمطار

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح فى القليوبية

حمله امنية
حمله امنية

نجحت الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالقليوبية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث قيام (شخصين وإحدى السيدات ، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها مُتخذين من مسكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيش مسكنهم تم العثور على (3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - عدد من أجزاء وأدوات التركيب والإصلاح والتصنيع – 3 قطع سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047