بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 01:48 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . ”الأورمان” تطور 18 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في بنى سويف محافظ دمياط يقود حملة بمدينة دمياط لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم 6 اقتراحات من المهندس فوزي السيد لتحويل الاقتصاد الرقمي غير الرسمي إلى قوة داعمة للاقتصاد المصرى محافظ القاهرة يعلن رفع الاستعداد القصوى وإلغاء الإجازات لاستقبال عيد الأضحى محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات

القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة فى الوايلى

حبس
حبس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى مشاجرة (طرف أول "أحد الأشخاص" مقيم بدائرة القسم، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) – (طرف ثان "شخصين" بحوزة أحدهما سلاح أبيض "سنجة").

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم حال تواجدهم داخل المصنع محل عملهم، وقاموا بحيازة الأسلحة المضبوطة بقصد التشاجر بها، بمواجهتهم اعترفوا بما سبق.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq