بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:16 صـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

معرفة طلب الطلاق الفوري وشروطه وفقا للقانون

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.

قال المحامى خالد محمد، إن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله كـ"الجنون، العته، البرص، العقم".

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهى:.

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.

2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.

3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو معنويا.

4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.

فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب

وفي ذات السياق فقد نظم القانون المصرى، الأحكام الصادرة بالخلع، ويتساءل البعض عن إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، و"بوابة الدولة الأخبارية" توضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

قال المستشار أيمن عبد الله إن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

وأضاف أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.89
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.21
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.15
الأونصة بالدولار 3764.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى